سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
274
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
شدن ملزم به پرداخت آن به شوهر است يا آنكه خلع نيز باطل مىشود دو وجه مىباشد . قوله : مكاتبة المشروطة : مقصود مملوكى است كه با مولايش عقد كتابت خوانده به اين نحو كه تا تمام قيمتش را براى آقا نياورده هيچ جزئى از آن آزاد نگردد . قوله : كالقنّ : مملوك خالص و عبدى را گويند كه هيچ رائحهاى از حريّت در آن نباشد . قوله : فيتعلّق البذل بما فى يدها : مقصود از [ ما فى يدها ] مال مولى است . قوله : و بذمتها مع عدمه : ضمير در [ ذمّتها ] به [ مكاتبه ] و در [ عدمه ] به [ اذن ] راجع است . قوله : ان كان مطلقا : ضمير در [ كان ] به [ بذل ] راجع بوده كه مقصود از آن مال مبذول مىباشد و مراد از [ مطلقا ] در مقابل معيّن است . قوله : و لم يجز المولى بطل : ضمير در [ بطل ] به [ بذل ] راجع است . قوله : تتبع به : ضمير در [ به ] به [ كل واحد من المثل او القيمة ] راجع است . متن : و أما المكاتبة المطلقة فلا اعتراض عليها للمولى مطلقا هكذا أطلق الأصحاب تبعا للشيخ رحمه اللَّه . و في الفرق نظر لما اتفقوا عليه في باب الكتابة من أن المكاتب مطلقا ممنوع من التصرف المنافي للاكتساب و مسوغ فيه من غير فرق بينهما ، فالفدية إن كانت غير اكتساب كما هو الظاهر ، لأن العائد إليها البضع و هو غير مالي